وحينئذ فقد يستوجبه ما ذكره العلامة من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة ، فيكون في الرد ضرر .
وكذلك في الامساك بغير أرش فيوجب التخيير بين الرد والأرش لنفى الضرر .
لكن فيه ان تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والامضاء ، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار ، هذا ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوة
شرح
مستند إلى نفى الضرر ، كما أن الرد مستند إلى نفى الضرر .
( وحينئذ ) اى حين كان المناط في الرد نفى الضرر ( فقد يستوجبه ما ذكره العلامة ) في وجه الأرش لفقد الوصف ( من أن الحاجة ) اى حاجة المشترى ( قد تمس إلى المعاوضة ) فان المشترى محتاج إلى المثمن ( فيكون في الرد ضرر ) عليه .
( وكذلك في الامساك بغير أرش ) ضرر عليه ( فيوجب ) دليل : لا ضرر ( التخيير ) للمشترى ( بين الرد والأرش لنفى الضرر ) هذا .
( لكن فيه ) اى في ما ذكره العلامة من الاستدلال على الأرش بدليل :
لا ضرر ( ان تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق ) ذلك التدارك ( بمجرد الخيار ) للمشترى ( في الفسخ ) وارجاع ثمنه ( والامضاء ) مجانا ( كما في سائر موارد الضرر الداعي ) ذلك الضرر ( إلى الحكم بالخيار ، هذا ) غاية ما يقال في ردّ العلامة .
( ومع ذلك ) الّذي قلنا « لكن فيه » ( فقول المشهور لا يخلو عن قوة )