الدابة أو العبد ، فيموت أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال :
على البائع حتى يمضى الشرط .
فقوله عليه السلام : على البائع حكم بالضمان لموت العبد ، وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو وصف .
ومعناه تقدير وقوعه في ملك البائع .
شرح
الدابة أو العبد ، فيموت أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال : ) عليه السلام ( على البائع حتى يمضى الشرط ) المراد بالشرط مدة الخيار كما تقدم مثله في بعض اخبار خيار الحيوان - .
( فقوله عليه السلام : على البائع ) يشمل تلف الكل وتلف البعض المستقل ، وتلف البعض غير المستقل ، وتلف الوصف لان كل ذلك مشمول لقوله « أو يحدث فيه حدث » .
فقوله عليه السلام ( حكم بالضمان لموت العبد ، وحدوث حدث فيه بفوات جزء ) مستقل أو غير مستقل ( أو ) فوات ( وصف ) .
( ومعناه ) اى معنى الضمان ( تقدير وقوعه ) اى وقوع التلف أو الحدث ( في ملك البائع ) .
فثبت ان الكل إذا تلف انفسخ العقد كلا .
وان البعض إذا تلف انفسخ العقد بالنسبة .
وان البعض غير المستقل أو الوصف إذا تلفا كان له التخيير بين الامضاء ، وبين الردّ ، وبين الأرش .