تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كان لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب ، فكان العيب حدث قبل العقد ، والعقد قد وقع على عين معيبة ، فيجرى فيه جميع احكام العيب من الخيار وجواز اسقاط الخيار ردّا وأرشا . ويؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار . وتعيّبه في صحيح ابن سنان عن الرجل يشترى
شرح
كقطع يد الدابة ( بمعنى فواته ) اى فوات الوصف والجزء غير المستقل ( في ملكه ) اى ملك البائع ( وتقدير العقد كان لم يكن ) العقد ( بالنسبة إلى حدوث هذا العيب ، فكان العيب ) بعدم الوصف أو بعدم الجزء غير المستقل ( حدث قبل العقد ، و ) كان ( العقد قد وقع على عين معيبة ) فاقدة الوصف ، أو فاقدة الجزء غير المستقل ( فيجرى فيه ) اى في هذا العقد الواقع على المعيب ( جميع احكام العيب من الخيار ) بابطال العقد رأسا أو اخذ الأرش ( وجواز اسقاط الخيار ) وامضاء العقد ( ردّا وأرشا ) فلا يرد ولا يأخذ الأرش . ( ويؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ) كلا أو بعضا مستقلا أو بعضا غير مستقل ( و ) بالنسبة إلى ( وصف صحته ) ولذا ما استشكل سابقا بقوله « وأو رد عليه » غير وارد ( الجمع بينهما ) اى بين الضمان بالنسبة إلى ذات المعيب ، وبالنسبة إلى وصف صحته ( في تلف الحيوان في أيام الخيار ) حيث إن التلف في أيام الخيار ممن لا خيار له . ( وتعيّبه ) عطف على « تلف » ( في صحيح ابن سنان عن الرجل يشترى