وكيف كان : فلا اشكال ولا خلاف في المسألة ان كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن ، كيد العبد فالأقوى انه كالوصف الموجب للتعيب .
فان قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشترى مخير بين الرد والأرش والا كان له الرد فقط .
بل عن الايضاح ان الأرش هنا اظهر ، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد
شرح
فإنه فرق بين قصد بيع واحد فله خيار في الجميع ، أو قصد بيوع متعددة فله خيار في الجزء المغبون خاصة ، إلى غيرها من الاحكام .
( وكيف كان : فلا اشكال ولا خلاف في المسألة ) اى مسألة : ان تلف بعض المبيع يوجب فسخ العقد بالنسبة إليه إذا كان التلف قبل القبض .
واما ( ان كان الجزء ) الّذي تلف قبل قبضه ( مما لا يتقسط عليه الثمن ، كيد العبد ) إذا قطعت قبل القبض ( فالأقوى انه كالوصف الموجب للتعيب ) فللمشتري خيار العيب ولا يشمله دليل « كل مبيع تلف قبل قبضه » .
( فان قلنا بكونه ) اى التعيب الحادث بعد العقد ( كالحادث قبل العقد ، فالمشترى مخير بين الرد والأرش ) كما هو شأن كل عيب ( والا ) نقل بأنه كالعيب الحادث قبل العقد ( كان له الردّ فقط ) لدليل : لا ضرر ، فان لزوم البيع ضرر على المشترى ، فدليل : لا ضرر ، يرفعه ، ولا مجال للأرش حينئذ .
( بل عن الايضاح ) ترقيا عن الرد والأرش ( ان الأرش ) فقط بدون الرد ( هنا ) في مثل نقص يد العبد ( اظهر ) .
قال : ( لأن المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد