تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وكيف كان : فلا اشكال ولا خلاف في المسألة ان كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن ، كيد العبد فالأقوى انه كالوصف الموجب للتعيب . فان قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشترى مخير بين الرد والأرش والا كان له الرد فقط . بل عن الايضاح ان الأرش هنا اظهر ، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد
شرح
فإنه فرق بين قصد بيع واحد فله خيار في الجميع ، أو قصد بيوع متعددة فله خيار في الجزء المغبون خاصة ، إلى غيرها من الاحكام . ( وكيف كان : فلا اشكال ولا خلاف في المسألة ) اى مسألة : ان تلف بعض المبيع يوجب فسخ العقد بالنسبة إليه إذا كان التلف قبل القبض . واما ( ان كان الجزء ) الّذي تلف قبل قبضه ( مما لا يتقسط عليه الثمن ، كيد العبد ) إذا قطعت قبل القبض ( فالأقوى انه كالوصف الموجب للتعيب ) فللمشتري خيار العيب ولا يشمله دليل « كل مبيع تلف قبل قبضه » . ( فان قلنا بكونه ) اى التعيب الحادث بعد العقد ( كالحادث قبل العقد ، فالمشترى مخير بين الرد والأرش ) كما هو شأن كل عيب ( والا ) نقل بأنه كالعيب الحادث قبل العقد ( كان له الردّ فقط ) لدليل : لا ضرر ، فان لزوم البيع ضرر على المشترى ، فدليل : لا ضرر ، يرفعه ، ولا مجال للأرش حينئذ . ( بل عن الايضاح ) ترقيا عن الرد والأرش ( ان الأرش ) فقط بدون الرد ( هنا ) في مثل نقص يد العبد ( اظهر ) . قال : ( لأن المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد