وقال الشافعي : لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه ، كالبيع ، انتهى .
وظاهر هذا الكلام كونه مسلّما بين الخاصة والعامة .
شرح
( وقال الشافعي : لا يصحّ ) بيعه ( لتوهم الانفساخ بتلفه ) قبل القبض فالملك متزلزل لاحتمال ان يتلف فينفسخ العقد السابق ، فيكون قد باع مال الناس ( كالبيع ) كما أن في البيع إذا تلف المثمن انفسخ العقد ( انتهى ) كلام العلامة .
( وظاهر هذا الكلام ) من العلامة حيث إن كلام الشافعي المانع عن البيع كان هو احتمال انفساخ العقد السابق ، فيظهر منه ( كونه ) اى الانفساخ للعقد السابق بالتلف ( مسلّما بين الخاصة والعامة ) .
وانما الخلاف بين العلامة والشافعي هو : هل ان احتمال الانفساخ للعقد السابق مانع عن البيع ، أم لا .
ولا يخفى ما في هذا القسم من استظهارات المصنف « ره » حيث إن الظاهر من العلامة انه ينقل فتوى نفسه وفتوى طرفه ، لا انه ينقل فتوى الشيعة والسنة .