تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
نقص بعضه ، بخلاف نقصان الصفة ، وفيه تأمل . بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب ، فتأمل وكيف كان فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض . والظاهر المصرح به في كلام غير واحد ، انه لا خلاف في ان للمشترى الردّ . واما الخلاف في الأرش ، ففي الخلاف عدمه مدعيا عدم الخلاف فيه ، وهو
شرح
نقص بعضه ) فاللازم ان يأخذ المشترى تفاوت النقص ( بخلاف نقصان الصفة ) فإنه لا أرش فيه لأنه ليس في مقابل الصفة شيء من المال عرفا ، وان كان المبيع يزداد قيمة بسبب اتصافه بوصف كمال ( وفيه تأمل ) لان الجزء الّذي لا يقسط عليه الثمن كيد الحيوان ، لا يكون نقصه إلا عيبا ، فلا معنى للأرش أصلا ( بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا ) في الجزء الّذي لا يقسط عليه الثمن ( مع قوله به ) اى بالأرش ( في العيب ، فتأمل ) إذ مع كون نقص الجزء عيبا لا بد من القول بالأرش فيه كسائر العيوب . ( وكيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض ) هل فيه أرش أو ردّ أو كلاهما . ( والظاهر المصرح به في كلام غير واحد ، انه لا خلاف في ان للمشترى الردّ ) لما تقدم من دليل : لا ضرر . ( واما الخلاف في الأرش ، ففي ) كتاب ( الخلاف ) لشيخ الطائفة ( عدمه ) وانه لا حق للمشترى في الأرش ( مدّعيا عدم الخلاف فيه ) اى في عدم الأرش ( وهو