بان معنى ضمان الكل انفساخ العقد ، ورجوع الثمن إلى المشترى والمبيع إلى البائع .
وهذا المعنى غير متحقق في الوصف ، لان انعدامه بعد العقد في ملك البائع ، لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن ، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن ، لان الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن .
شرح
ب ) انه لا تقاس الابعاض والصفات على الكل .
ل ( ان معنى ضمان الكل انفساخ العقد ، ورجوع الثمن إلى المشترى والمبيع إلى البائع ) كما تقدم انه بالتلف ينفسخ العقد ، لا انه مضمون بالمثل والقيمة .
( وهذا المعنى غير متحقق في الوصف ) .
نعم يتحقق في الابعاض لما تقدم ، ولذا لم تذكر الابعاض في الردّ ( لان انعدامه ) اى الوصف ( بعد العقد ) وقبل القبض ( في ملك البائع ، لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن ) .
بخلاف الكل والابعاض ، فان انعدامهما يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن ، لفرض انفساخ العقد ( بل ) الوصف ( يقابل بالأعم منه ) اى من الثمن ( ومما يساويه من غير الثمن ) فللبائع ان يدفع إلى المشترى قيمة الوصف المعلوم سواء من نفس الثمن أو من غير الثمن ( لان الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن ) لان ما دل من الأدلة على الأرش لم يذكر انه لا بد وان يكون من عين الثمن .
إذا فالأرش الّذي في مقابل الوصف لا يلزم ان يكون من الثمن ، بينما