تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

مسئلة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فإن كان مما يقسّط الثمن عليه ، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ،

لان التالف مبيع تلف قبل قبضه ، فان البيع يتعلق لكل جزء ، إذ البيع عرفا ليس الا
شرح
( مسألة ) التلف قبل القبض على ثلاثة أقسام . لأنه اما تلف الكل . واما تلف البعض المقسّط عليه الثمن كان يتلف نصف الصبرة . واما تلف البعض غير المقسّط عليه الثمن ، كتلف رجل الدابة أو تلف الوصف كنسيان الدابة الطحن مثلا . إذا عرفت ذلك قلنا : ( لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فإن كان ) ذلك البعض التالف ( مما يقسّط الثمن عليه ، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ) اى بالنسبة إلى القدر المقابل له . فإذا اشترى صاعا من صبرة بدرهم فتلف نصفه قبل القبض بطل البيع بالنسبة إلى نصف المبيع ، لأنه يشمله دليل « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . فكما انّ الكل مبيع ، كذلك النصف مبيع أيضا . نعم يكون لكل من البائع والمشترى حينئذ خيار تبعض الصفقة . وانما انفسخ البيع في القدر التالف ( لان التالف مبيع تلف قبل قبضه ، فان البيع يتعلق بكل جزء ) في ضمن تعلقه بالكل ( إذ البيع عرفا ليس الا