مسئلة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فإن كان مما يقسّط الثمن عليه ، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ،
لان التالف مبيع تلف قبل قبضه ، فان البيع يتعلق لكل جزء ، إذ البيع عرفا ليس الا
شرح
( مسألة ) التلف قبل القبض على ثلاثة أقسام .
لأنه اما تلف الكل .
واما تلف البعض المقسّط عليه الثمن كان يتلف نصف الصبرة .
واما تلف البعض غير المقسّط عليه الثمن ، كتلف رجل الدابة أو تلف الوصف كنسيان الدابة الطحن مثلا .
إذا عرفت ذلك قلنا : ( لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فإن كان ) ذلك البعض التالف ( مما يقسّط الثمن عليه ، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ) اى بالنسبة إلى القدر المقابل له .
فإذا اشترى صاعا من صبرة بدرهم فتلف نصفه قبل القبض بطل البيع بالنسبة إلى نصف المبيع ، لأنه يشمله دليل « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » .
فكما انّ الكل مبيع ، كذلك النصف مبيع أيضا .
نعم يكون لكل من البائع والمشترى حينئذ خيار تبعض الصفقة .
وانما انفسخ البيع في القدر التالف ( لان التالف مبيع تلف قبل قبضه ، فان البيع يتعلق بكل جزء ) في ضمن تعلقه بالكل ( إذ البيع عرفا ليس الا