التمليك بعوض ، وكل جزء كذلك .
نعم اسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه ، يوهم انتقاله بعقد مستقل .
ولذا لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعدّدة .
شرح
التمليك بعوض ، وكل جزء كذلك ) تعلق به التمليك بعوض .
( نعم ) لا يسند البيع إليه بصورة مطلقة ، فإنه لا يقال : اشتريت نصف صاع فيما إذا كان اشترى صاعا .
وانما لا يسند ، لان ( اسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه ) بدون ذكر الاجزاء الاخر ( يوهم انتقاله بعقد مستقل ) .
( ولذا ) الّذي يوهم كون الانتقال بعقد مستقل ( لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعدّدة ) وان كانت في الحقيقة بيوع متعدّدة .
كما أن اجزاء الصلاة واجبات متعدّدة ، وان كان يطلق على الكل الواجب ، بصيغة واحدة .
نعم لا اشكال في ان هناك فرقا بين ان يقصد البيوع ، أو ان يقصد بيعا واحدا .
مثلا : إذا جمع الكتاب والقلم والحبر وقال : بعتكها ، فان قصد بيعا واحدا فبطل البيع في أحدها ، كان للمشترى خيار تبعض الصفقة .
اما إذا كانت بيوعا متعدّدة في ضمن لفظ واحد - كالنكاح لا ربع نساء في لفظ واحد - فان بطلان أحدها لا يوجب خيار تبعض الصفقة ، وكذلك بالنسبة إلى خيار الغبن في ما إذا كان مغبونا في أحدها .