تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أو بالتفريط ، ويسمى ضمان اليد ، يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه . إلى أن قال : اما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة . فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح ، والأجرة المعينة ، لما تقدم .
شرح
إذا اعطى زيد عمروا قلما عارية بضمان عمرو إذا تلف القلم ، فإنه إذا تلف كان عمرو ضامنا لقيمته ، سواء فرط حتى تلف أو تلف بآفة سماوية بلا تفريط ( أو ) كان مضمونا ( بالتفريط ) اى إذا فرط المستعير كان ضامنا ، لا إذا تلف بآفة سماوية ( ويسمى ضمان اليد ) لان وجه الضمان قاعدة : على اليد ما اخذت لا : ضمان المعاوضة ف‍ ( يجوز ) للمعير ( بيعه ) اى بيع ما اعاره ( قبل قبضه ) وقبل ان يسترجعه عن المستعير ( لتمام الملك فيه ) لأنه ملكه وكل ملك مطلق يجوز بيعه ، وان لم يكن في يد المالك . ( إلى أن قال : اما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة ) كما إذا كان المثمن في يد البائع ، فإنه مضمون على المشترى بالثمن . ( فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ) فيجوز للمشترى ان يبيع المثمن ، والحال انه بعد في يد البائع ( كمال الصلح ) فإنه إذا صالح زيد عمروا عن داره بألف دينار ، جاز لمن انتقل إليه الدار ان يبيعها قبل ان يقبضها ( والأجرة المعينة ) كما إذا آجر المالك داره لزيد بهذه المائة دينار ، فإنه يجوز لمالك الدار ان يتعامل بالمائة قبل قبضه لها ( لما تقدم ) من تمام الملك وليس الشرط قبضه .