لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم ، الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة : عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات .
قال - في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض - والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة
شرح
ولو تلف عوض الخلع لم يبطل الخلع وانما تضمن الزوجة لمثله أو قيمته .
( لكن ثبوت الحكم عموما ) في كل المعاملات كالرهن والمزارعة والمساقاة والشركة والهبة المعوضة وغيرها ( مسكوت عنه في كلماتهم ، الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة : عموم الحكم ) بان التلف قبل القبض من مال من خرج من ماله ( لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه ) اى الحكم بذلك ( من المسلمات ) لدى الفقهاء ، وكان وجهه هو الشرط الضمني ان يسلّم كل واحد منهما ما عليه إلى الآخر ، فإذا لم يسلّم ضمنه .
لكن الظاهر أن الشرط هو تسليم الشيء أو بدله ، لا نفس الشيء ، فيكون تلفه موجبا للضمان بالمثل أو القيمة ، لا موجبا لبطلان المعاملة .
اللهم الا إذا كان الشرط الضمني تسليمه بعينه ، فيوجب البطلان لو لم يسلّم بعينه .
( قال ) العلامة ( - في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع ) كما لو انتقل إلى زيد شيء بالهبة ، فباعه الموهوب له ( قبل القبض - ) اى قبل قبضه لما انتقل إليه .
قال : ( والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة )