بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن
قال كما في التذكرة : أو اكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض .
فان كانت في يد المشترى فكاتلافه .
وان كانت في يد البائع فكاتلافه .
وان كانت في يد أجنبي فكاتلافه .
وان لم تكن في يد أحد انفسخ البيع ، لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي
شرح
( بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له ) اى الثمن أيضا ، بدعوى ان قوله صلى الله عليه وآله « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » فالمراد بالمبيع الأعم من المثمن والثمن ، والمراد بالبائع الأعم من البائع والمشترى لان كل واحد منهما بائع ( بناء على صدق المبيع على الثمن ) .
( قال ) ذلك البعض ( كما في التذكرة ) حيث اطلق المبيع على الثمن فان العلامة قال : ( لو اكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ) اى قبل قبض البائع الثمن .
( فان كانت ) الشاة ( في يد المشترى فكاتلافه ) اى اتلاف المشترى الثمن
( وان كانت ) الشاة ( في يد البائع فكاتلافه ) وذلك لان الحيوان إذا اتلف شيئا كان كاتلاف صاحب الحيوان له .
( وان كانت في يد أجنبي فكاتلافه ) .
( وان لم تكن في يد أحد انفسخ البيع ، لأن المبيع ) اى الثمن ، فقد اطلق عليه العلّامة لفظ المبيع ( هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي