تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن قال كما في التذكرة : أو اكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض . فان كانت في يد المشترى فكاتلافه . وان كانت في يد البائع فكاتلافه . وان كانت في يد أجنبي فكاتلافه . وان لم تكن في يد أحد انفسخ البيع ، لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي
شرح
( بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له ) اى الثمن أيضا ، بدعوى ان قوله صلى الله عليه وآله « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » فالمراد بالمبيع الأعم من المثمن والثمن ، والمراد بالبائع الأعم من البائع والمشترى لان كل واحد منهما بائع ( بناء على صدق المبيع على الثمن ) . ( قال ) ذلك البعض ( كما في التذكرة ) حيث اطلق المبيع على الثمن فان العلامة قال : ( لو اكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ) اى قبل قبض البائع الثمن . ( فان كانت ) الشاة ( في يد المشترى فكاتلافه ) اى اتلاف المشترى الثمن ( وان كانت ) الشاة ( في يد البائع فكاتلافه ) وذلك لان الحيوان إذا اتلف شيئا كان كاتلاف صاحب الحيوان له . ( وان كانت في يد أجنبي فكاتلافه ) . ( وان لم تكن في يد أحد انفسخ البيع ، لأن المبيع ) اى الثمن ، فقد اطلق عليه العلّامة لفظ المبيع ( هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238 | السيد محمد الحسيني الشيرازي