وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في المسألة .
ويمكن ان يستظهر من رواية عقبة المتقدمة ، حيث ذكر في آخرها ان المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله بناء على عود ضمير الحق إلى البائع
شرح
( وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ) وهي مسألة انه « لو تلف الثمن قبل قبضه كان من مال المشترى » .
( ويمكن ان يستظهر ) هذا الحكم ( من رواية عقبة المتقدمة ، حيث ذكر في آخرها ان المبتاع ) المشترى ( ضامن لحقه ) اى لحق البائع ، وهو الضامن للثمن ( حتى يرد ) المبتاع ( إليه ) اى إلى البائع ( ماله ) وهو الثمن ( بناء على عود ضمير الحق ) اى في قوله « لحقه » ( إلى البائع ) كما هو الظاهر .
ومعنى ذلك ان المشترى ما دام لم يسلّم إلى البائع الثمن ، فهو ضامن له ، فإذا تلف كان من كيس المشترى ، فكل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشترى .
وانما قال « بناء » لاحتمال ان يراد بالمبتاع البائع ، لان كلا من البائع والمشترى مبتاع فان البيع يأتي بمعنى البيع وبمعنى الاشتراء وعلى هذا يعود ضمير « لحقه » إلى المشترى .
ويكون المعنى حينئذ انه إذا اخرج البائع المتاع من بيته يبقى ضمانه لحق المشترى حتى يرد إلى المشترى ماله اى المثمن .
وفي ذلك رفع لتوهم ان الاخراج من البيت فقط لا يوجب رفع الضمان لكن هذا خلاف الظاهر .