ولزمه قيمة العبد لبائعه ، لأنه لا يقدر على ردّه ، انتهى .
وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك ، وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها اعني مسألة من باع شيئا معينا بشيء معين ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر وحكموا بانفساخ البيع الأول ، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا
شرح
الأول - لأنه تلف للثمن قبل قبض البائع له - ( ولزمه قيمة العبد لبائعه ) ولا يرد نفس العبد ( لأنه لا يقدر على ردّه ) لأنه باع العبد وخرج عن ملكه فلا يتمكن من ابطال عقده على العبد ( انتهى ) كلام المبسوط .
( وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك ، وقد ذكر هذه المسألة ) وهي مسألة تلف الثمن قبل القبض ، من كيس البائع ( أيضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها اعني ) بهذه المسألة ( مسألة من باع شيئا معينا بشيء معين ثم بيع أحدهما ) مثمنا كان المبيع أو ثمنا - في البيع الثاني - ( ثم تلف الآخر ) الّذي لم يجر عليه بيع ثان ( وحكموا بانفساخ البيع الأول ) وهذا يدل على أن تلف الثمن قبل القبض أيضا يوجب الانفساخ ( وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا ) .
فان الشفيع إذا اخذ حصة شريكه بثوب مثلا ، ثم باع حصة الشريك ثم تلف الثوب وهو الثمن ، انفسخ البيع الّذي اشترى به حصة الشريك ، ولزم على الشفيع ان يعطى لمن اشترى منه الحصة قيمة الحصة لا الثوب - الثمن - .