مسئلة تلف الثمن المعين قبل القبض ، كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر
كما صرح في التذكرة وهو ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر : ان بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
قال في المبسوط : لو اشترى عبدا بثوب ، وقبض العبد ولم يسلّم الثوب فباع العبد صحّ بيعه ، وإذا باعه وسلّمه ثم تلف الثوب ، انفسخ البيع
شرح
( مسألة : تلف الثمن المعين قبل القبض ، كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر ) من المسائل .
وانما قال « المعين » لاخراج غير المعين ، سواء كان كليا ذهنيا أو كليا في المعين .
فإذا اشترى صاعا مطلقا ، فإنه لا يتصور تلفه .
وإذا اشترى صاعا في صبرة خارجية فلا يتلف الصاع بتلف البعض إذا بقي في الصبرة بمقدار الصاع ( كما صرّح ) به ( في التذكرة وهو ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر : ان بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ) فإنه شامل لكل من البائع والمشترى ( بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ) لأنه ارسله غير واحد من الفقهاء ارسال المسلّمات .
( قال في المبسوط : لو اشترى عبدا بثوب ، وقبض العبد ولم يسلّم الثوب ، فباع ) المشترى ( العبد صحّ بيعه ، وإذا باعه وسلّمه ثم تلف الثوب ) قبل تسليمه إلى البائع الّذي اخذ منه العبد ( انفسخ البيع ) اى البيع