رمل ، فهي بمثابة التلف أو يثبت به الخيار ، للشافعية وجهان ، أقواهما الثاني .
ولو ابق العبد قبل القبض أوضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود ، انتهى .
وفي التذكرة أيضا : لو هرب المشترى قبل وزن الثمن ، وهو معسر مع عدم الاقباض .
احتمل ان يملك البائع الفسخ في الحال ، لتعذر استيفاء الثمن .
شرح
رمل ، فهي بمثابة التلف ) يوجب انفساخ العقد ، لأنه تلف عرفا ، فيشمله النبوي والرواية ( أو يثبت به الخيار ) فالمشترى مخير بين الفسخ والامضاء ( للشافعية وجهان ، أقواهما ) عنده ( الثاني ) وهو انه يثبت به الخيار .
( ولو ابق العبد قبل القبض ، أوضاع في انتهاب العسكر ) للبلد ، ( لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ) فإنه يمكن عتق العبد الآبق والضائع عن الكفارة أو بيعه بضميمة ( ورجاء العود ) وكلّما يرجى عوده رجاء عقلائيا لم يعد تالفا عند العرف ( انتهى ) كلام العلامة .
( وفي التذكرة أيضا : لو هرب المشترى قبل وزن الثمن ، وهو ) اى المشترى ( معسر مع عدم الاقباض ) اى لم يقبض البائع المثمن للمشترى .
( احتمل ان يملك البائع الفسخ في الحال ، لتعذر استيفاء الثمن ) لفرض اعسار المشترى ، فلزوم البيع ضرر على البائع ، فيشمله دليل : لا ضرر ، ويرفع لزومه كما ذكروا ذلك في خيار العيب .