نفسه .
وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدى أيضا .
وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوص ، لا نقول به بل المعيّن فيه البطلان ، مع الغرر عرفا ، كما تقدم في شروط العوضين .
شرح
نفسه ) عند اللّه تعالى .
( و ) ان قلت : هناك فرق بين موت فلان وبين النيروز ، لان الأول لا يعلمه المتعاقدان ولا يعلمه الناس أيضا اما الثاني فيعلمه الناس .
قلت : ( ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدى أيضا ) كما لا يجدى ضبطه عند الله تعالى .
( وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوص ، لا نقول به ) اى بالمقيس عليه ( بل المعيّن فيه البطلان ، مع ) وجود ( الغرر عرفا ، كما تقدم في شروط العوضين ) .
أقول الظاهر أنه لا غرر عرفا لا في مسئلة العيار ، ولا في مسئلتنا ، ولذا يجوّز ان ، وهناك فرق واضح بين موت فلان وعيار بلد فلانى .
ولذا نرى الجواز فيما ذكرنا أيضا من أنه لا يعلم الأيام إلى النيروز فيما لو علم أن النيروز اوّل الربيع .
وكذا إذا لم يعلم الأشهر إلى شهر رمضان - مثلا - مع علمه بالأشهر العربية .
وكذا فيما لو كان الجنس مجهولا لديه معلوما لدى العرف ، كما إذا لا يعلم ماهية الشربت الّذي في القنّينة ، أو ماهية الجبن المعرض للبيع ،
و