لا قيمته كما صرّح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير .
وحينئذ فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوى : ان المبيع يكون تالفا من مال البائع .
ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا مّا ، ليكون التالف مالا للبائع .
والحاصل : ان ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف ، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع
شرح
لا البائع ولا المشترى لأنه إذا اتلفه الغير تعلق هذا المال بذمة الغير ، فيصالح عنه بدينار أو ما أشبه ( لا ) ان المصالح عند ( قيمته ) فيما إذا كان التالف قيميا ( كما صرّح به ) اى بأنه يصحّ ان يصالح عنه إذا اتلفه الغير ( في باب الصلح من الشرائع والتحرير ) .
( وحينئذ ) اى حين قلنا انّ المراد كون التالف بعض مال البائع ( فلا بدّ من أن يكون المراد بالنبوى : ان المبيع يكون تالفا من مال البائع ) .
( و ) حيث لا يعقل ان يكون مال المشترى ذاهبا من كيس البائع .
ف ( مرجع هذا ) اى مرجع كونه تالفا من مال البائع ( إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا مّا ) لا أكثر من : آن ، إذ لا دليل على الأكثرية ، والحال انها خلاف الأصل ( ليكون التالف مالا للبائع ) حقيقة .
( والحاصل ) من قولنا « وظاهره . . » ( ان ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف ) - كما عرفت وجه الظهور - ( لكن لما لم يتعقل ذلك ) لأنه لا يطلق المال بعد التلف ( تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع )