ولو كان امتناعه لا لحق ، وجب عليه الأجرة ، لأنه عاد .
ومقتضى القاعدة ان نفقته على المشترى .
شرح
( ولو كان امتناعه ) اى البائع ( لا لحق ، وجب عليه ) اعطاء ( الأجرة ) للمشترى ، لأنه فوت ماله ، هذا فيما إذا لم يستوف البائع الفائدة ، والا وجب عليه اعطاءها للمشترى حتى إذا كان امتناعه بحق ( لأنه عاد ) فلا يأتي فيه ما ذكرناه هناك « من أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها »
( ومقتضى القاعدة ) اى قاعدة الخراج بالضمان ( ان نفقته على المشترى ) .
ولا يخفى ان لهذه المسائل فروعا كثيرة واحتمالات لم يذكرها المصنف ، وقد المعنا إلى بعضها الماعا .