الأموال الفائتة بحقّ لا دليل على ضمانها ، وعلى المشترى نفقة المبيع .
وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر فان في استحقاقها النفقة تردّدا .
شرح
الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها ) ولذا إذا حبس دابة زيد التي يريد نقل الخمر عليها ، أو أغلق داره التي يريد الفجور فيها مدة من باب منع المنكر لم يكن على الناهي اجرة الدابة والدار .
وقد فصّلنا الكلام في ذلك في كتاب الفقه بحث الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فراجع ( و ) هل ( على المشترى نفقة المبيع ) في مدة الحبس بحقّ ، احتمالات :
الأول : انه يجب عليه النفقة لأنه من الذين وجبت نفقتهم عليه .
الثاني : انه لا تجب عليه نفقته ، لان النفقة في مقابل الانتفاع ، فحيث لا انتفاع ، فلا نفقة .
الثالث : التفصيل بين ما إذا اذن الممتنع بحق للمشترى في الانتفاع به كما إذا قال له تعال وانتفع بالدار كانتقال الضيوف ، وانتفع بالدابة كانتفاع المستأجر فعليه نفقته لان النفقة في مقابل الانتفاع ، وبين ما إذا لم ينتفع به ، فلا نفقة عليه .
( وفي جامع المقاصد ) قال ( ما أشبه هذه ) وهي مسألة منع المثمن من المشترى منعا بحقّ ( بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر ) فإنه منع بحق ، ومع ذلك ( فان في استحقاقها النفقة تردّدا ) .
من أنها واجبة النفقة عليه .