قال : ويحتمل الفرق بين الموسر ، والمعسر ، انتهى .
ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين .
ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده ففي وجوب اجابته وجهان
شرح
ومن أن النفقة في قبال التمكين ، فإذا لم يكن تمكين فلا نفقة .
( قال : ويحتمل الفرق بين ) الزوج ( الموسر ) فتجب عليه النفقة ، لأنه مكلف بها ( و ) بين ( المعسر ) فلا نفقة عليه ، لأنهلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها( انتهى ) .
وتأتى الاحتمالات في ما إذا حبس الزوجة عن زوجها حابس ظالم من دون نشوز المرأة .
( ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين ) ففي باب الاشتراء تجب عليه النفقة ، لان النفقة لأجل الملك وهو حاصل وان أبى البائع تسليمه ، وفي باب النكاح لا تجب النفقة ، لان النفقة في قبال التمكين - ولذا لم يكن للناشزة نفقة - فحيث لا تمكين فلا نفقة .
( ولو طلب ) المشترى ( من البائع ) الممتنع عن التسليم امتناعا بحق ( الانتفاع به ) اى بالمبيع ( في يده ) والحال انه في يد البائع ( ففي وجوب اجابته وجهان ) .
من لزوم الإجابة لأنه ملك له ، فمنع المالك عن ملكه لا وجه له .
وعدم لزوم الإجابة لان انتفاع المشترى من المثمن في قبال انتفاع البائع من الثمن ، فإذا لم ينتفع البائع من الثمن ، فله ان يمنع انتفاع المشترى من المثمن .