تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
والمراد ارجاع الحكم إلى القيد ، والا فالتسليم يحصل بدونه ، وقد تقدم عن التذكرة . وكيف كان : فيدل على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم فان اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم ، كذلك يقتضي التسليم مفرّغا فان التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين ، وان ترتب عليه احكام تعبّدية كالدخول في ضمان المشترى ونحوه .
شرح
( والمراد ارجاع الحكم ) وهو : يجب ( إلى القيد ) اى يجب الافراغ كما يجب التسليم ( والا فالتسليم يحصل بدونه ) اى بدون الافراغ ، فليس الافراغ شرطا في التسليم ( وقد تقدم عن التذكرة ) اى تقدم حصول التسليم بدون التفريغ في الفرع الأول من قوله « فرعان » في بيع السفينة المشحونة ( وكيف كان : فيدل على وجوب التفريغ ما دلّ على وجوب التسليم ، فان اطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم ، كذلك يقتضي التسليم مفرّغا ) ف‍أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يقول سلّمه مفرّغا ( فان التسليم بدونه ) اى بدون التفريغ ( كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين ) إذ غرضهما الّذي هو غرض اصلى للمشترى ، وتصديق تبعي من البائع ، ان يشغل المشترى المثمن بما يريد فاشغاله من قبل البائع - ولو اشغالا في الجملة - مناف لذلك الغرض ، وكذلك بالنسبة إلى الثمن فيما كان متاعا ( وان ترتب عليه ) اى على التسليم مشغولا ( احكام تعبّدية كالدخول في ضمان المشترى ونحوه ) فإذا تلف لم يصدق انه تلف قبل القبض ، حتى يكون من مال البائع .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 198 | السيد محمد الحسيني الشيرازي