القول في وجوب القبض
مسألة : يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع لاقتضاء العقد لذلك .
فان قال كل منهما لا ادفع حتى اقبض ، فالأقوى اجبارهما معا وفاقا للمحكى عن السرائر والشرائع ، وكتب العلامة والايضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها .
شرح
( القول في وجوب القبض ) ( مسألة : يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع ) فالبائع يسلّم المبيع إلى المشترى ، والمشترى يسلّم الثمن إلى البائع ( لاقتضاء العقد لذلك ) التسليم ، فيما إذا لم يكن أحدهما مؤجلا بنسية ، أو سلف .
فان مقتضى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ان يسلّم كل منهما إلى الآخر فورا عرفيا
( فان قال كل منهما لا ادفع حتى اقبض ) ما انتقل إليّ ( فالأقوى اجبارهما معا ) بأن يسلّما إلى وكيل الطرفين ، أو يقدم المثمن بيد ، ويأخذ الثمن بيد أخرى ، حتى يكونا في آن واحد ( وفاقا ) في وجوب القابض في آن واحد ( للمحكى عن السرائر والشرائع ، وكتب العلامة والايضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ) .