فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم : اشترى مكايلة انه اشترى بعنوان الكيل والوزن في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا من دون تسمية الكيل المعين في العقد ، لكونه لغوا .
والظاهر أن هذا هو الّذي يمكن ان يعتبر في القبض في غير البيع أيضا من الرهن
و
شرح
( فيكون ) اللازم حينئذ انه إذا أراد تسليم المبيع ان يكيله ، لا ان مرادهم انه إذا كاله عند البيع وجب كيله ثانيا عند القبض .
وعلى هذا ف ( مراد الشيخ والجماعة من قولهم : اشترى مكايلة ) فإذا أراد قبضه وجب كيله ، مما ظاهره وجوب الكيل مرّتين ( انه اشترى ) غير المكيل ولكن ( بعنوان الكيل والوزن ) اى بعنوان انه كذا كيل كليا ، أو في الصبرة أو جزئيا محسوسا ( في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا من دون تسمية الكيل المعين في العقد ) .
فإنه حينئذ لا يحتاج إلى كيل لأجل القبض ، كما إذا حضر المشترى الثاني عند البيع الأول ورأى كيله فإنه إذا اشتراه - بدون ذكر الكيل - لا يحتاج في تسليمه إلى المشترى الثاني إلى الكيل .
وانما لا يحتاج إلى الكيل في هذا الحال ( لكونه ) اى الكيل ( لغوا ) حينئذ ، فان المشترى الثاني رأى كيله ، فلما ذا يكال له كيلا ثانيا ؟
( والظاهر أن هذا ) الّذي ذكرناه في البيع من أنه ان احتيج إلى الكيل في البيع الثاني كيل ، وان لم يحتج لم يكل ، وكان كيله لغوا ( هو الّذي يمكن ان يعتبر في القبض في غير البيع أيضا ) كالبيع ( من الرهن ،
و