تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ويشهد له أيضا قول العلامة في غير موضع من التذكرة : لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة . ويشهد له أيضا قوله في موضع آخر : لو اخذ ما اشترى كيلا وزنا ، وبالعكس ، فان تيقن حصول الحق فيه ، الخ
شرح
لأن الظاهر من القيد : انه احترازي لا توضيحي . فالمراد بالمكايلة ان كان ما ذكرناه اى التسمية للكيل عند العقد ، صح كون القيد احترازيا ، إذ قد يبيع المشترى مكايلة ، وقد يبيع غير مكايلة . اما على قول جامع المقاصد من أن المراد بالمكايلة « ما لا يباع الا مكايلة » فلا فائدة في ذكر المكايلة ثانيا ، إذ قد علم بذكر المكايلة أولا ، ان الشيء لا يباع الا مكايلة . ( ويشهد له ) اى لما ذكرناه من أن المراد بالمكايلة في كلام القواعد ، والمبسوط ، التسمية للكيل حال العقد ، لا ما ذكره جامع المقاصد من أن المراد بالمكايلة « ان الشيء لا يباع الا كيلا » ( أيضا قول العلامة في غير موضع من التذكرة : لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة ) . فإنه إذا كيل قبل العقد ثم قبضه لا يسمّى قبض جزافا ، فالمراد انه سمى في العقد الكيل ثم حين القبض اخذ بلا كيل ، مما يدل على أن المراد بالمكايلة تسمية الكيل ، لا كون الشيء مما يكال عند البيع . ( ويشهد له أيضا قوله في موضع آخر ) من التذكرة ( لو اخذ ما اشترى كيلا ) اى اخذه ( وزنا ، وبالعكس ) اى ما اشترى وزنا اخذه كيلا ( فان تيقن حصول الحق فيه ، الخ ) .