قال في جامع المقاصد في شرحه : انه لو اشترى ما لا يباع الا مكايلة وباع كذلك ، لا بد لكل بيع من هذين من كيل جديد ، لان كل بيع لا بد له من قبض .
قال بعد ذلك ولو أنه حضر الكيل المتعلق بالبيع الأول فاكتفى به أو اخبره البائع فصدقه ، لكفى نقله ، وقام ذلك مقام كيله .
وفي الدروس - بعد تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان
شرح
القبض ، والحال ان العلامة لا يريد ذلك ، بل يريد ما ذكره جامع المقاصد .
فإنه ( قال في جامع المقاصد في شرحه : انه لو اشترى ما لا يباع الا مكايلة ، وباع كذلك ) مكايلة ( لا بد لكل بيع من هذين من كيل جديد ) كيل لبيع محمد إلى على ، وكيل لبيع على إلى الحسن ( لان كل بيع لا بد له من قبض ) .
وقد أراد بذلك ما ( قال بعد ذلك ولو أنه حضر ) المشترى الثاني كالحسن في المثال ( الكيل المتعلق بالبيع الأول ، فاكتفى به أو اخبره البائع ) الّذي هو المشترى الأول ، كعلى في المثال ( فصدقه ) المشترى الثاني ( لكفى نقله ) اى نقل المتاع في كونه قبضا ولم يحتج إلى كيل جديد ( وقام ذلك ) اى الحضور في الكيل الأول ( مقام كيله ) فلم يحتج بيع على للحسن إلى كيل جديد .
( و ) قال ( في الدروس ) أيضا ما يظهر منه ان نقل المسالك منه « باحتياج القبض إلى الكيل » ليس على ما ينبغي ، بل الشهيد قال مثل مقالة العلامة ( - بعد تقوية كفاية التخلية ) من البائع ( في رفع الضمان )