فظهر ان قوله في القواعد اشترى مكايلة وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول كما عرفت عند نقل الأقوال يراد به ما ذكرنا ، لا ما عرفت من جامع المقاصد .
ويؤيّده تكرار المكايلة في قوله : وباع مكايلة .
شرح
مجهولا غرريا ، سواء عند العقد أو عند القبض .
واما في الهبة فلان تحقق تلك الهبة بدون هبة زيادة ولا استرجاع بعض الموهوب يقتضي ذلك ، فتأمل .
( فظهر ان قوله في القواعد ) لو ( اشترى مكايلة ) وباع مكايلة ، فلا بد لكل بيع من كيل جديد ( وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول ) اى ان كلمة « مكايلة » عنوان هذا القول الّذي يقول باحتياج القبض إلى الكيل ( كما عرفت عند نقل الأقوال ) الثمانية في اوّل المسألة ، حيث قال « وان كان اشتراه مكايلة » ( يراد به ما ذكرنا ) مما اخذ الكيل فيه في العقد بان قال : أبيعك عشرة أصوع بكذا ، والكيل حينئذ لأجل الوفاء بالعقد ، لا لأجل القبض ، فلا يشمل كلام القواعد والمبسوط لما لم يؤخذ فيه الكيل ، اما لمعلومية كيله قبل العقد أو لجواز العقد عليه جزافا ( لا ما عرفت من جامع المقاصد ) .
حيث ذكر ان كل ما يباع بالكيل لا بد من كيله عند القبض ، وان لم يسم الكيل عند العقد بل كيل أولا ثم عقد عليه .
( ويؤيده ) اى يؤيد ان مراد العلامة ما ذكرناه ، لا ما ذكره جامع المقاصد ( تكرار المكايلة في قوله : وباع مكايلة ) .