لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض - قال : نعم لو خلّى بينه وبين المكيل ، فامتنع حتى يكتاله ، لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفى الاعتبار الأول عن اعتبار القبض ، انتهى .
وهذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة والشهيد والمحقق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض ، وان كيل أو وزن قبل ذلك ، لكن الانصاف انه ليس في كلامهم ، ولا غيرهم ، ما يدل على أن
شرح
عن البائع ، فإذا تلف ذهب من كيس المشترى ، ولا يشمله « التلف قبل القبض من مال مالكه » ( لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض - ) إذ لا يجوز للمشترى ان يبيع ما اشتراه أو يكره له إذا باعه فيما إذا لم يكله ( قال : نعم لو خلّى ) المشترى الأول ( بينه ) اى بين المشترى الثاني ( وبين المكيل ) الّذي اشتراه ( فامتنع ) المشترى الثاني من اخذه ( حتى يكتاله لم ينتقل ) بهذه التخلية ( إليه ) اى إلى المشترى الثاني ( الضمان ) لان المشترى الثاني امتنع عن الاخذ ( ولا يكفى الاعتبار الأول ) اى كيله أو وزنه لذي البيع الأول ( عن اعتبار ) الكيل ثانيا عند البيع الثاني لأجل ( القبض انتهى ) كلام الدروس .
( وهذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة والشهيد والمحقق الثاني ) استشهادا ( لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض وان كيل أو وزن قبل ذلك ) .
و ( لكن الانصاف انه ليس في كلامهم ، ولا ) في كلام ( غيرهم ، ما يدلّ على أن