تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الهبة . فلو رهن إناء معيّنا من صفر مجهول الوزن ، أو معلوم الوزن أو وهبه خصوصا على القول بجواز هبة المجهول ، فالظاهر أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه ، مع عدم تعلق غرض في الهبة بوزنه أصلا . نعم لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن ، أمكن القول باشتراط اعتباره في قبضه ، وان قبضه جزافا كلا قبض .
شرح
الهبة ) . ( فلو رهن إناء معينا ) خارجيا ( من صفر مجهول الوزن ، أو معلوم الوزن ، أو وهبه ) كذلك إناء معينا مجهول الوزن ، أو معلوم الوزن ( خصوصا على القول بجواز هبة المجهول ، فالظاهر أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه ، مع عدم تعلق غرض في الهبة بوزنه أصلا ) إذ وزنه يكون حينئذ لغوا ، وكذلك وزن ما علم وزنه في باب البيع ، وكيف كان فلا يشترط في القبض الكيل . ثم إن ما ذكرناه من شرح العبارة هو الأقرب في النظر ، وان كان يحتمل لها معنى آخر على ما ذكره بعض المحشّين . ( نعم ) هذا استثناء من قوله « فالظاهر أنه لا يقول أحد » ( لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن ) بان قال : وهبتك منّا من الحنطة أو رهنت عندك منّا من الصفر ( أمكن القول باشتراط اعتباره ) اى الكيل والوزن ( في قبضه ، وان قبضه جزافا كلا قبض ) . اما في الرهن فواضح ، إذ هو كسائر العقود اللازمة في اعتبار ان لا يكون