عنه ، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده ، فلا تسليم ولا قبض .
ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن ، فصدقه . وأخذ على ذلك حصل القبض ، كما نص عليه في التذكرة .
ثم قال : ولو اخذ المبيع جزافا أو اخذ ما اشتراه كيلا وزنا ، أو بالعكس فان تيقن حصول الحق فيه صحّ ، والا فلا ، ذكره في التذكرة .
والّذي ينبغي ان يقال
شرح
عنه ، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده ، فلا تسليم ولا قبض ) « ولا قبض » عطف بيان ل « لا تسليم » .
( ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن ، فصدقه ) المشترى ( وأخذ ) المتاع بناء ( على ذلك ) الكيل الّذي أخبره به ( حصل القبض ، كما نص عليه في التذكرة ) .
وهذا الكلام من جامع المقاصد صريح في عدم الاحتياج إلى كيل جديد لأجل القبض ، كما لا يخفى .
( ثم قال ) جامع المقاصد ( ولو اخذ المبيع جزافا ) اى بلا كيل ولا وزن ( أو اخذ ما اشتراه كيلا وزنا ) بأن اخذه بالوزن لا بالكيل ( أو بالعكس ) بان اشترى بالوزن ولكن عند الأخذ اخذه بالكيل .
( فان تيقن حصول الحق فيه ) اى في ذلك الجزاف ، وفي ما اخذه وزنا عوض الكيل ، وكيلا عوض الوزن ( صحّ ) القبض ( والا فلا ) يصحّ القبض ( ذكره في التذكرة ) .
قال جامع المقاصد : ( والّذي ينبغي ان يقال ) ان قول العلامة