تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
عنه ، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده ، فلا تسليم ولا قبض . ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن ، فصدقه . وأخذ على ذلك حصل القبض ، كما نص عليه في التذكرة . ثم قال : ولو اخذ المبيع جزافا أو اخذ ما اشتراه كيلا وزنا ، أو بالعكس فان تيقن حصول الحق فيه صحّ ، والا فلا ، ذكره في التذكرة . والّذي ينبغي ان يقال
شرح
عنه ، فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده ، فلا تسليم ولا قبض ) « ولا قبض » عطف بيان ل‍ « لا تسليم » . ( ولو أخبره البائع بالكيل أو الوزن ، فصدقه ) المشترى ( وأخذ ) المتاع بناء ( على ذلك ) الكيل الّذي أخبره به ( حصل القبض ، كما نص عليه في التذكرة ) . وهذا الكلام من جامع المقاصد صريح في عدم الاحتياج إلى كيل جديد لأجل القبض ، كما لا يخفى . ( ثم قال ) جامع المقاصد ( ولو اخذ المبيع جزافا ) اى بلا كيل ولا وزن ( أو اخذ ما اشتراه كيلا وزنا ) بأن اخذه بالوزن لا بالكيل ( أو بالعكس ) بان اشترى بالوزن ولكن عند الأخذ اخذه بالكيل . ( فان تيقن حصول الحق فيه ) اى في ذلك الجزاف ، وفي ما اخذه وزنا عوض الكيل ، وكيلا عوض الوزن ( صحّ ) القبض ( والا فلا ) يصحّ القبض ( ذكره في التذكرة ) . قال جامع المقاصد : ( والّذي ينبغي ان يقال ) ان قول العلامة