فمرادهم بالمقوم : هو الثاني .
لكن الأظهر عدم التفرقة بين الاقسام من حيث اعتبار شروط القبول وان احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد اما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد ، واما لاعتبار الظن في مثل ذلك مما انسد فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والاخذ بالأقل
شرح
والحاصل ان الأول شاهد على القيمة اى المحمول ، والثاني مقوم للموضوع ، اى يجعل قيمة له من حدسه ، والثالث شاهد على الموضوع اى انه اىّ جنس ( فمرادهم بالمقوم : هو الثاني ) .
( لكن الأظهر ) عند المصنف ( عدم التفرقة بين الاقسام من حيث اعتبار شروط القبول ) من العدد والعدالة ( وان احتمل في غير الأول ) اى الثاني والثالث ( الاكتفاء بالواحد ) .
اما الأول الّذي هو عبارة عن الشهادة فلا بد فيه من العدد والعدالة ( اما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد ) إذا الغالب عدم وجود الاثنين أو صعوبة تحصيل رأيهما ( واما لاعتبار الظن ) الحاصل من الواحد اعتبارا من باب الانسداد الصغير اى حجية الظن في هذا المقام ، مقابل الانسداد الكبير المقتضى لحجية الظن في كل الموضوعات والاحكام .
ف ( في مثل ذلك مما انسد فيه باب العلم ) يؤخذ الظن ( ويلزم من طرح قول العادل الواحد والاخذ بالأقل ) فيما إذا قوم العادل الواحد الفرق بين الصحيح والمعيب بمائة مثلا ، فشككنا في ان الفرق مائة أو