بأنه ينبغي ان يبذل بإزائه كذا وكذا وان لم يوجد راغب يبذل له ذلك .
ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم ، ففي كفاية الظن أو الاخذ بالأقل ، وجهان .
ويحتمل ضعيفا الاخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون الّا به .
شرح
( بأنه ينبغي ان يبذل بإزائه كذا وكذا ) من المال ( وان لم يوجد راغب ) الآن ( يبذل له ذلك ) المقدار .
والأظهر كما تقدم هو كفاية الثقة للسيرة ، ولأنه استبانة عرفية فيشمله قوله عليه السلام : حتى يستبين ، وغير ذلك . بالإضافة إلى ما ذكره المصنف من الأدلة والشواهد .
( ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم ) في التقويم ( ففي كفاية الظن ) بالقيمة ان كان ظن ( أو الاخذ بالأقل ) فيما كان شك بين الأقل والأكثر ( وجهان ) .
وجه الأول ان الظن قائم مقام العلم في أمثال المقام من باب الانسداد الصغير .
ووجه الثاني اجراء اصالة البراءة عن الأكثر .
( ويحتمل ضعيفا الاخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون ) الّذي كان في ضمان البائع ( الّا به ) اى بالأكثر ، فقد علم البائع بضمانه فإذا اعطى الأقل شك في انه هل أدى ما عليه ، أم لا ؟ والأصل عدم