مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب
ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت .
وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها ، وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين ، أو
شرح
( مسألة : يعرف الأرش ) في باب المعاملة ( بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ) وذلك ( ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع ) الّذي أعطاه المعيب ( بنسبة ذلك التفاوت ) من الثمن ، إذ نفس التفاوت لا يلزم اعطائه دائما ، فإذا كانت النسبة الربع اخذ ربع الثمن ، وهكذا .
( وإذا لم تكن القيمة معلومة ) لدى المتبايعين ( فلا بد من الرجوع إلى العارف بها ) بمقتضى الرجوع إلى أهل الخبرة في كل موضوع شك فيه ( وهو ) اى العارف ( قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة ) فالقيمة عند الشواذ - لا المتعارف - لا اعتبار بها ، كما أن القيمة المشكوكة أو التخمينية - لا المعلومة - لا اعتبار بها .
وكذلك لا اعتبار بالمتعارفة المعلومة غير المضبوطة ، بان كان في كل سوق يباع بقيمة - مثلا - ( عند أهل البلد ) عامة إذا كان الشيء معلوما للجميع ( أو أهل الخبرة منهم ) خاصة إذا كان الشيء يحتاج إلى أهل الخبرة ( لهذا المبيع المعين ) « لهذا » متعلق ب « القيمة » ( أو