الامتناع حينئذ .
وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة ، الا ان دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ، ويكون نفس الأرش بخلاف دفع النقدين ، فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين للارشية .
ثم إنه قد
[ هل يعقل استغراق الأرش للثمن ]
تبين مما ذكرنا في معنى الأرش انه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن ولا يعقل ان يكون مستغرقا له لان المعيب ان لم يكن مما
شرح
الامتناع حينئذ ) ولا يكون له الامتناع ، لان النقدين هما الأصل في الضمانات بخلاف البضائع .
( وبالجملة ) فالفرق بين الأرش هنا في النقدين وفي غيره ان الأرش هنا كلى قابل للانطباق على غير النقدين ، بخلاف سائر المقامات فالأرش خاص بالنقدين ( فليس هنا ) اى في باب النقدين ( شيء معين ثابت في الذمة ، الا ان دفع ) من عليه الضمان ( غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ) إذ الكلى لا ينطبق على الفرد الا برضا الطرفين ( ويكون ) المدفوع من غير النقدين - لدى رضا ذي الخيار - ( نفس الأرش ) لانطباق الكلى عليه ابتداءً ( بخلاف دفع النقدين ، فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين للارشية ) لان النقد هو الأصل وبهذا تبين ان اشكال المحقق الثاني على العلامة والشهيد ليس بوارد فتأمل .
( ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش ) وهو مقدار الفائت من المعيب - حسب المعاوضة - ( انه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن ) المسمّى ( ولا يعقل ان يكون ) الأرش ( مستغرقا له ) اى لكل الثمن .
وذلك ( لان المعيب ان لم يكن مما