تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية ، أو أربعة تسعة ، أو واحد ستة ، أو غير ذلك ، وان كان ممكنا الا انه لا ينفع مع فرض تساوى قطاع الأرض . ومع اختلافها
شرح
يسوى جريبين ، أو ان ثلاثة تسوى ثمانية ، أو أربعة تسوى تسعة أو واحد يسوى ستة . قلت : ( فرضه ) اى فرض كون الأرض المشتراة ( أيضا بصيرورة ثلاثة منها ) اى من الخمسة ( ثمانية ) فالاثنان الباقيان من الخمسة يعادلان اثنين فقط ( أو أربعة ) منها تعادل ( تسعة ) فالواحد الباقي من الخمسة يعادل واحدا فقط ( أو واحد ) منها يعادل ( ستة ) والأربعة الباقية من الخمسة تعادل أربعة فقط ( أو غير ذلك ) كان يعادل واحد ونصف منها خمسة ، والثلاثة والنصف الباقية تعادل خمسة ، أو ما أشبه ذلك ( وان كان ) هذا الفرض ( ممكنا ) أيضا ، كما أنه إذا اشترى خمس بيضات فكل بيضة منها تعادل بيضتين ، أو ثلاث ، أو ما أشبه أحيانا بينما في سائر البيضات تعادل كل بيضة منها بيضة واحدة فقط ( الا انه ) اى هذا الفرض ( لا ينفع ) المستشكل القائل بان هذا البيع باطل ، لأنه مجهول الثمن ، لا في متساوي الاجزاء ولا في مختلف الاجزاء . إذ ( مع فرض تساوى قطاع الأرض ) فكل جزء يعادل جزءين ولا جهالة . ( و ) اما ( مع اختلافها ) بان كانت ثلاثة تعادل ثمانية الخ