تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فظاهر التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة ، أو وصفها له يقضى بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الموصوفة .
شرح
( ف‍ ) ان الاختلاف الواقعي ليس بمبهم بعد التساوي في الالتزام عند العقد . إذ ( ظاهر التزام ) البائع ( كونها ) اى الاجربة ( عشرة مع رؤية ) المشترى ( قطاعها المختلفة ، أو وصفها له ) اى وصف البائع الأرض له ( يقضى بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه ) سواء كان الجزء في الواقع يعادل جزءين ، أو كانت ثلاثة اجزاء تعادل ثمانية اجزاء - مثلا - فيكون التباني بينهما على أن كل جزء يعادل جزءين على ما هو عليه ( من الصفات المرئية أو الموصوفة ) . وعليه فالقيمة معلومة وليست مجهولة كما ادعاه المستشكل ، ولا يكون البيع باطلا من جهة الجهالة . ثم لا يخفى ان قوله « وفرضه » مبتدأ : خبره « لا ينفع » . وتحصل من قوله « بان الفائت هنا » إلى قوله « ثم إن المحكى » اشكالات وجوابات . الاشكال الأول : ان القسط غير معلوم الثمن ، لاختلاف الاجزاء فلا يمكن تقسيم الثمن عليه ، وجوابه عدم المعلومية لا يوجب عدم الاستحقاق والاشكال الثاني : ان القسط غير معلوم ، فيوجب جهالة الثمن المبطلة للبيع ، وجوابه ان القسط معلوم لفرض كل جزء جزءين .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 368 | السيد محمد الحسيني الشيرازي