شرط ، انتهى ، ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار ، لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا
الا ان يقال : ان العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد .
واما إذا أراد الفسخ ، لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الّذي وقع عليه ،
شرح
شرط ) واجباره ( انتهى ، ولا نعرف مستندا للخيار ) والفسخ ( مع التمكن من الاجبار ، لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط ) بشرط ( هو العمل على طبق الشرط ) لان الشرط ملك للمشروط له ( اختيارا أو قهرا ) فان المالك له حق ان يسترد ملكه بكل صورة .
وحيث يمكن الاجبار فلا ضرر على المشترط حتى يقال : ان مقتضى :
لا ضرر ، الخيار .
نعم إذا امتنع عن أداء الشرط اقتضى دليل : لا ضرر ، جواز العقد ، فيكون له الفسخ .
( الا ان يقال ) في وجه خياره للفسخ مع تمكنه من الاجبار ( ان العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه ) فيما ( إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد ) بان أراد ابقاء العقد ، فإذا أراد المشترط ابقاء العقد كان له الاجبار .
( واما إذا أراد ) المشترط ( الفسخ ، لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد ) وفاء ( على الوجه الّذي وقع عليه ) من الاتيان بجميع خصوصياته