منه لم ينفع اجباره في حصول الشرط .
الثالثة : في انه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار فيكون مخيرا بينهما ؟ أم لا
يجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار ظاهر الروضة وغير واحد هو الثاني .
وصريح موضع من التذكرة هو الأول ، قال : لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه آخر ، أو يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط ، فان أخل به لم يبطل البيع ، لكن يتخيّر المشترط بين فسخه للبيع وبين الزامه بما
شرح
منه ) اى من المشروط عليه ( لم ينفع اجباره في حصول الشرط ) لأنه لم يفعله عن رضا واختيار ، ولكن ذلك خارج عن محل الكلام الآن .
( الثالثة ) من المسائل المتعلقة باشتراط الفعل في ضمن العقد ( في انه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار ) فيما لو أبى المشروط عليه من المشروط ( فيكون ) المشترط ( مخيرا بينهما ؟ ) اى بين الفسخ والاجبار - فهما في عرض واحد - ( أم لا يجوز له الفسخ الا مع تعذر الاجبار ) فالاجبار مقدم على الفسخ .
ف ( ظاهر الروضة وغير واحد ) من الفقهاء ( هو الثاني ) وانه لا فسخ مع امكان الاجبار
( وصريح موضع من التذكرة هو الأول ) وان المشترط مخير بين الفسخ والاجبار ( قال ) في التذكرة ( لو باعه شيئا بشرط ان يبيعه ) إلى ( آخر أو يقرضه ) نفس المتاع ( بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط فان أخل ) المشترى ( به ) اى بالشرط ( لم يبطل البيع ، لكن يتخير المشترط ) اى من له الشرط ( بين فسخه للبيع ، وبين الزامه بما