المؤمنون ، مختص بغير هذا القسم .
واما الثالث فان أريد باشتراطه الغاية اعني الملكية والزوجية ونحوهما ، اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية ، فيرجع إلى الثاني ، وهو اشتراط الفعل .
وان أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط فان دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية الا بسببها الشرعي الخاص كالزوجية
شرح
المؤمنون ، مختص بغير هذا القسم ) إذ لا موضوع ، فلا حكم .
( واما الثالث ) وهو ما إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية للفعل ( فان أريد باشتراطه الغاية اعني الملكية والزوجية ونحوهما ) كالانعتاق ( اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية ، فيرجع إلى الثاني وهو اشتراط الفعل ) .
فمعنى شرط زوجية المشترى لبنت البائع : ان يزوجه البائع ابنته .
ومعنى شرطية ملكية المشترى لدار البائع ان يبيعه البائع داره أو يهبه له ، فإذا كان هناك أسباب متعددة يمكن الوصول بها إلى تلك الغاية يحق للبائع اختيار اىّ سبب شاء ، كان يبيعه ، أو يهبه ، أو يصالحه أو ما أشبه ، لان الشرط حصول هذه الغاية باىّ سبب كان .
( وان أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط فان دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية الا بسببها الشرعي الخاص كالزوجية ) التي لا تتحقق الا بالصيغة الخاصّة .
نعم لعل التحليل للأمة يقع بلا عقد ويكفى فيه الشرط - لكن الكلام