واما ان يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل ، كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص ونحوهما .
ولا اشكال في انه لا حكم للقسم الأول ، الا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط ، إذ لا يعقل تحصيله هنا فلا معنى لوجوب الوفاء فيه ، وعموم :
شرح
ان البائع يتمكن من بعثه على الخياطة .
وتارة أخرى يكون بلا سلطة أحد المتعاقدين كان يشترى داره على شرط ان تفتح الحكومة شارعا من امام الدار .
( واما ان يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل ، كاشتراط تملك ) المشترى من البائع ( عين خاصة وانعتاق مملوك خاص ) للبائع ( ونحوهما ) واشتراط زوجية بنت البائع للمشترى مثلا .
( ولا اشكال في انه لا حكم للقسم الأول ) الّذي تعلق الشرط فيه بصفة من صفات البيع ( الا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط ) .
وانما لا اشكال ( إذ لا يعقل تحصيله هنا ) إذ المشروط هو الوصف في حال البيع ، والمفروض انه غير موجود .
نعم لو كان الشرط بحيث يشمله الوصف المفقود الّذي سوف يحصل قبل القبض أو حتى بعده ، كما إذا أراد المشترى ان يكون العبد كاتبا حين تسليمه إليه ، وجعله المشترط كاتبا بين البيع وبين القبض ، لم يكن له خيار ، لكنه خارج عن مفروض المتن ( فلا معنى لوجوب الوفاء فيه ) إذ وجوب الوفاء انما هو فيما وقع التراضي عليه ، وهذا لم يقع التراضي عليه ( وعموم