مع الاتفاق على صحة الثاني ، وبطلان الأول .
نعم ذكره في التذكرة انه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشترى ففيه اشكال ، لكن لم يعلم أن وجهه تعليق الشرط ، بل ظاهر عبارة التذكرة ، وكثير منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن كون الشرط - وهو الخيار - معلقا على ردّ الثمن .
وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار .
شرح
وهو البيع اوّل الشهر ( مع الاتفاق على صحة الثاني ) لان الوكالة منجّزة ( وبطلان الأول ) لان الوكالة معلّقة .
( نعم ذكره في التذكرة ) الاشكال في الشرط المعلّق ، فقال : ( انه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشترى ) اى أراد بيعه ( ففيه اشكال ، لكن لم يعلم أن وجهه تعليق الشرط ) بإرادة البيع ( بل ظاهر عبارة التذكرة ، وكثير منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن ) بان شرط في عقد البيع ان المشترى ان ردّ الثمن فله الفسخ ( كون الشرط - وهو الخيار - معلقا على ردّ الثمن ) فالبيع انما يكون بشرط الخيار المعلق ، ومنه يعلم أن العلامة لا يستشكل في الشرط المعلق .
( وقد ذكرنا ذلك ) الخيار بشرط ردّ الثمن ( سابقا في بيع الخيار ) فراجع .