في النهاية .
وفي الشرائع حمل على الأوسط .
وبالجملة فكل من عبّر بالأوسط يحتمل ان يريد الوسط من حيث النسبة ، لا من حيث العدد ، هذا مع أن المستند في الجميع هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكل من البيّنتين في قيمة نصف المبيع .
نعم لو لم تكن بيّنة أصلا ، لكن علمنا من الخارج ان قيمة الصحيح اما هذا واما ذاك ، وكذلك قيمة المعيب
شرح
الشيخ ( في النهاية ) .
( و ) قال ( في الشرائع ) ان اختلف أهل الخبرة ( حمل على الأوسط ) إلى غيرها من عبارات الفقهاء .
( وبالجملة فكل من عبّر بالأوسط يحتمل ان يريد الوسط من حيث النسبة ) كما قاله الشهيد ( لا من حيث العدد ) كما نسب إلى المشهور ( هذا ) من جهة كلمات الفقهاء ( مع ) ان الدليل لا يدل الا على كلام الشهيد - كما تقدم - ل ( ان المستند في الجميع ) للبيّنات ( هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكل من البيّنتين في قيمة نصف المبيع ) فالفرق بين اثنا عشر وعشرة في نصفهما : السدس والفرق بين الثمانية والخمسة في نصفهما : نصف من ثلاثة أثمان ، والحاصل ثلاثة وربع لا ثلاثة كما نسب إلى المشهور من أنهم يقولون بثلاثة فقط .
( نعم لو لم تكن بيّنة أصلا ، لكن علمنا من الخارج ان قيمة الصحيح اما هذا واما ذاك ، وكذلك ) علمنا من الخارج ان ( قيمة المعيب ) اما