تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى أمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم ، وله أرش العيب إلى غير ذلك مما سيجيء . ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع افراد العيب الحمل فإنه عيب اجماعا
شرح
( وما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول ) اى في اوّل الاسلام قبل ان يلعب القضاة بالاحكام بالقياس والاستحسان ( في الرجل إذا اشترى أمة فوطئها ثم ظهر ) واطلع ( على عيب ان البيع لازم ) فلا ترد الجارية ( وله أرش العيب ) هذه جملة من الأحاديث ( إلى غير ذلك مما سيجيء ) كصحيح ابن سنان ، ورواية عبد الملك . ( ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع افراد العيب ) حيث إن هذه الأخبار دلت على أن الوطي مانع عن رد الجارية إذا وجد الواطئ فيها العيب « اى عيب كان » سواء كان العيب نقصا في الخلقة كالعمى والعرج ، أو نقصا في العقل ، كما إذا كانت معتوهة ، أو نقصا في الكمال كما إذا كانت ثرثارة مثلا ، أو سليطة ( الحمل ) مفعول « استثنوا » ( فإنه ) اى الحمل ( عيب اجماعا ) . فإذا اشترى الجارية ثم وجد المشترى انها حامل ، فإنه عيب في الجارية إذ هي لا تتمكن من العمل - كما ينبغي - مدة الحمل ومدة