الثاني ، من تحريم العقد المنقطع .
فلا يقال : ان المتعة مشروعة وقد ورد ان المنقطعات مستأجرات فلا وجه للاستعاذة باللّه من جعل الأجرة للفروج ، هذا ما يخطر عاجلا
شرح
( الثاني ، من تحريم العقد المنقطع ) فكان الإمام عليه السلام لم يرد ان يصدم أذهانهم بما الّفوه منذ زمن عمر من المنع عن المتعة واعتقاد ان مهرها اجرة فلا يجوز .
وحيث ظهر ان كلام الإمام عليه السلام من باب المجازات للرعية .
( فلا يقال : ان المتعة مشروعة وقد ورد ان المنقطعات مستأجرات ) وحيث إن الأجرة صحيحة ( فلا وجه للاستعاذة باللّه ) في كلام الامام ( من جعل الأجرة للفروج ) .
والحاصل انه لو حكم برد الجارية لزم الحكم برد شيء معها ، لمكان الوطي ، ولا يجوز ردّ شيء لا في متن الواقع ولا في الظاهر .
اما الواقع فلان الحكم الشرعي واقعا هو عدم الرد .
واما في الظاهر فلان الناس - الذين ألّفوا حرمة المتعة وحرمة الأجرة للفرج - يرون ان ذلك اجرة للفرج ، فالإمام عليه السلام استعاذ باللّه ، ولم يذكر علة الاستعاذة الواقعية - التي هي حكم اللّه سبحانه بحرمة الرد مع الأرش - .
وانما ذكر علة الاستعاذة الظاهرية من أن الأجرة لا تجوز للفرج وكثيرا ما يذكر الانسان البليغ العلة العرفية لأنها أقرب إلى أذهان السامعين ( هذا ما يخطر عاجلا