تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لهذا يوجب غرامة جزء من القيمة ، كسائر جنايات المملوك . وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا ان الوطي مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله . ويشير إليه ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله : معاذ اللّه ان يجعل لها اجرا ،
شرح
لهذا يوجب ) الوطي ( غرامة جزء من القيمة ) فإذا اشترى زيد جارية عمرو ، ووطئها ، ثم وجد أنها حامل من عمرو ، كان لزيد الحق في ردها لوجود عيب الحمل ، فإذا ردها ردّ معها أرش وطئه لها فان ردّ الأرش هنا إلى البائع دليل على أن الوطي تصرف مغير ، والا لم يكن وجه لرد الأرش ، فالمشترى يغرم جزءا من القيمة حين رد الجارية المعيبة ، بعيب الحمل ( كسائر جنايات المملوك ) فان من جنى على المملوك لزمه ان يعطى لسيد المملوك مقدار جنايته . ( وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا ان الوطي ) إذا حصل من المشترى ( مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان ) المبيع ( عليه قبله ) اى قبل الوطي فإنه يدل أيضا على أن الوطي - عند الإسكافي - مغير للعين . ( ويشير إليه ) اى إلى كون الوطي تصرفا مغيّرا ( ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله ) عليه السلام ( معاذ اللّه ان يجعل لها اجرا ) يعنى انه إذا قلنا : بان الجارية الموطوءة تردّ ، لزم ان يرد المشترى شيئا من المال إلى البائع في مقابل وطئه للجارية ، فيكون ذلك المال اجرا للوطى ، وهذا مما يستعاذ به إلى اللّه سبحانه - اى انه