وحاصل معناه انه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها كان ذلك في الانظار بمنزلة الأجرة .
وهي ممنوعة شرعا ، لان إجارة الفروج غير جائزة .
وهذا انما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله
شرح
والجواب انه تعبير عرفى ، والا ففي الحقيقة هو أرش وغرامة .
( وحاصل معناه ) اى معنى قول الإمام عليه « معاذ اللّه » - وهذا الحاصل لا ثبات كلام العلامة من أن الوطي جناية - ( انه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها ) اى رد الجارية واعطاء أرش الوطي ( كان ذلك ) الأرش ( في الانظار ) اى انظار العرف ( بمنزلة الأجرة ) وان كان في الحقيقة أرشا .
( وهي ) اى الأجرة ( ممنوعة شرعا ، لان إجارة الفروج غير جائزة ) فلا يصح ان يقول انسان لامرأة استأجر فرجك ساعة مثلا ، وما ورد من انهن مستأجرات ، وقوله تعالى :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فان ذلك من باب المجاز والشبه عرفا .
( و ) ان قلت : ان الأجرة للفرج في مذهب الشيعة جائزة ، وانما لا تجوز في مذهب العامة ، فكيف ان الامام أمير المؤمنين عليه السلام منع عن ذلك ، والحال ان الإمام عليه السلام يقول بصحة عقد المتعة الموجبة للأجرة .
قلت : ( هذا ) المنع عن الأجرة ( انما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقريره ) عليه السلام ( رعيته على ما فعله ) الخليفة