فرع : لا خلاف نصا وفتوى في أن وطى الجارية يمنع عن ردها بالعيب
سواء قلنا بان مطلق التصرف مانع ، أم قلنا : باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه .
غاية الأمر كون الوطي على هذا القول مستثنى عن التصرف غير المغير للعين كما عرفت من عبارة الغنية مع أن العلامة علل المنع في موضع من التذكرة : بان الوطي جناية ،
و
شرح
( فرع : لا خلاف نصا وفتوى في أن وطى الجارية يمنع عن ردها بالعيب ) سواء علم بالعيب ووطئ أم لا و ( سواء قلنا ) في المسألة السابقة ( بان مطلق التصرف مانع ) عن الردّ ( أم قلنا باختصاصه ) اى اختصاص المانع ( بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه ) وذلك لوجود النص والاجماع ، فلا يهمّنا ان يكون الوطي داخلا في القاعدة السابقة .
( غاية الأمر كون الوطي على هذا القول ) اى القول الثاني ( مستثنى عن التصرف غير المغير للعين ) .
إذ « كل ما ليس مغيرا لا يوجب سقوط الردّ » الا « الوطي » فإنه ليس بمغير ، ومع ذلك يوجب سقوط الرد ( كما عرفت من عبارة الغنية ) فإنه قال في عبارته المتقدمة قبل أسطر : وكان مغيرا للعين . . ما لم يكن وطيا للجارية ، فإنه يمنع من ردها ( مع أن العلامة ) يرى أن اسقاط الوطي للرد ، لأنه مغير للعين فكونه مسقطا على طبق القاعدة .
فإنه ( علل المنع ) اى منع الوطي عن الرد ( في موضع من التذكرة :
بان الوطي جناية ) ومن المعلوم ان الجناية عبارة عن الشيء المغير (
و