ولعله لان البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط ، ان كان بإزاء الثمن ، فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة بان ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة وينعقد بيع آخر فيحصل بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر ، كل منهما معلق على المخالفة .
ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لا ثبات ذلك وان كان بإزاء المبيع الّذي
شرح
العقد والتجارة عليه ، ليدخل في آية الوفاء بالعقد ، وتجارة عن تراض .
( و ) اما ما ذكره الشهيد ، ف ( لعله لان البدل المستحق عليه ) اى على البائع ( بمقتضى الشرط ، ان كان ) ذلك البدل ( بإزاء الثمن ف ) حيث إن الثمن لا يكون بإزاء مثمنين ، يكون ( مرجعه ) اى مرجع كونه بإزاء الثمن ( إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة ) في الوصف ، ولا يكون الثمن بإزاء البدل الا ( بان ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة ) في الوصف ( وينعقد بيع آخر ) .
وعلى هذا ( فيحصل بالشرط انفساخ عقد ) سابق ( وانعقاد عقد آخر ) جديد ف ( كل منهما ) اى العقد السابق انفساخا ، والعقد الجديد انعقادا ( معلق على المخالفة ) في الوصف .
( ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك ) فان الشرط لا يبطل عقدا ، ولا يثبت عقدا ، لكن ربما يقال بأنه : لا بأس بذلك ما لم يدل دليل على لزوم سبب خاص في التمليك والتملك ، فليس الملك بحاجة إلى لفظ خاص ، مثل : النكاح ، والطلاق ( وان كان ) البدل المستحق عليه ( بإزاء المبيع الّذي