[ تتمة القول في الخيار ]
[ تتمة أقسام الخيارات ]
[ تتمة السادس خيار الرؤية ]
مسئلة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بابدال العين ،
لأن العقد انما وقع على الشخصي ، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة .
ولو شرط في متن العقد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف ففي الدروس : ان الأقرب الفساد .
شرح
( مسألة : لا يسقط هذا الخيار ) اى خيار الرؤية ( ببذل التفاوت ) بين العين الموصوفة والعين المشتملة ، إذا كان بينهما تفاوت ، وذلك لأصالة عدم السقوط ، وان كان الظاهر أن للمشترى ان يتصالح عن حقه في الخيار بأخذ شيء ، وأن لم يكن بين العينين تفاوت ( ولا بابدال العين ) بعين أخرى متصفة بالصفات المذكورة في العقد ( لأن العقد انما وقع على ) الشيء ( الشخصي ، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة ) .
نعم لهما ان يتراضيا بالابدال ، فكأنه اسقط المشترى خياره في قبال ان يبدله البائع بعين أخرى .
( ولو شرط في متن العقد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف ففي الدروس : ان الأقرب الفساد ) وان كان الظاهر الصحة ، لأنه من قبيل شرط معاملة أخرى في ضمن معاملة ، فان هذا البيع صحيح ، لكن اللازم على البائع اخذ العين الفاقدة للأوصاف ، واعطاء عين أخرى واجدة للأوصاف بمعاملة جديدة ، ولا يلزم أن تكون المعاملة الجديدة بيعا أو غيره من العناوين الواردة في الأدلة بالخصوص ، بل يكفى صدق