والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الامرين هي القواعد ، فافهم .
ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن كما صرح به العلامة وغيره هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضى الصرف معيبا .
والظاهر : انه مما لا خلاف فيه
شرح
وحكم الاخذ بالخيار لما بعد الظهور لا لما بعد العيب .
( والمرجع فيما لا يستفاد من دليله ) انه حكم العيب أو حكم ظهور العيب ( أحد الامرين ) فاعل ل « لا يستفاد » ( هي القواعد ) الأولية ، مثل :
اطلاق أدلة الوفاء بالعقد ، والحاصل انه إذا لم يكن دليل خاص رجعنا إلى الدليل العام ( فافهم ) حيث إن الظاهر أن الأحكام المترتبة على الخيار كلها متلازمة ، لا ان بعض الأحكام مترتبة على نفس العيب ، وبعض الأحكام مترتبة على ظهور العيب .
( ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ) .
فكما ان المثمن إذا كان معيبا كان للمشترى الرد ، كذلك إذا كان الثمن معيبا كان للبائع الرد ، وذلك بخلاف خيار الحيوان الّذي هو ثابت فيما إذا كان المثمن حيوانا ، لا ما إذا كان الثمن حيوانا ( كما صرح به العلامة وغيره هنا ) في باب خيار العيب ( وفي باب الصرف ) وهو بيع الأثمان ، اى الذهب والفضة ( فيما إذا ظهر أحد عوضى الصرف ) وهو المثمن أو الثمن ( معيبا ) وانه هل يبطل البيع ، أم لا ؟
( والظاهر : انه مما لا خلاف فيه ) اى عدم الفرق بين وجود الخيار